الشيخ عزيز الله عطاردي

31

مسند الإمام الصادق ( ع )

29 - عنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا . 30 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها . 31 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها قال وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا . 32 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها . 33 - عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد